" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه ".
(ضعيف - ابن ماجة 2520 (برقم 549، ضعيف سنن أبي داود 848 / 3928 ومشكاة المصابيح 3400 وإرواء الغليل برقم 1769)).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: على التورع. وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي.
39 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة 217 - 1289 حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".
قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال:
" هو أمينك، لا ضمان عليه "، يعني: العارية.
(ضعيف - ابن ماجة 2400) (1).
هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا. وقالوا:
يضمن صاحب العارية.
وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم:
ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يخالف.