وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر. وقد أدرك جابر بن عبد الله.
وقال: معنى قوله: (ما يذهب عني مذمة الرضاع) يقول: إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها. يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة، فقد قضيت ذمامها.
ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه. فلما ذهبت قيل:
هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم.
7 - باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج 197 - 1170 حدثنا علي بن حجر. أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
كان زوج بريرة عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها.
(صحيح - الارواء 1873، صحيح أبي داود 1935 (1): م، لكن قوله: " ولو كان... " مدرج من قول عروة. ول خ منه الجملة الأولى).
198 - 1171 حدثنا هناد. أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:
كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(شاذ بلفظ " حرا " والمحفوظ: " عبدا " - ابن ماجة 2074 (" ضعيف ابن ماجة " برقم 450 و " صحيح سنن ابن ماجة - باختصار السند " برقم 1687 و " إرواء الغليل " 276)).
حديث عائشة حديث حسن صحيح. هكذا روى هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا.