حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد ابن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.
سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد ابن عبد الله مع شرفه، يكذب في الحديث.
187 - 1114 (1) حدثنا ابن أبي عمر. أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان (بن موسى) (2)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. فنكاحها باطل.
فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له ".
(قال أبو عيسى:) هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا.
وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف. رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أسباط بن محمد، وزيد بن حباب، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.