ضعيف سنن الترمذي - محمد ناصر الألباني - الصفحة ١٣
مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا:
لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير. كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.
وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات.
قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.
103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك 19 - 136 حدثنا علي بن حجر. أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال:
" يتصدق بنصف دينار ".
(ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود 42 (1)، والصحيح بلفظ: " دينارا ونصف دينار " - صحيح أبي داود 256) (2)، ابن ماجة 640) (3).

(1) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به، والتي لم يطبع منها شئ لا الجزء الأول ولا غيره. وهو في " ضعيف سنن أبي داود " طبع المكتب الاسلامي برقم (50 / 266) وفي " سنن أبي داود " طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد - رحمه الله - برقم (266).
(2) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به - أيضا - وهو برقم (227 / 264) في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " بترتيبي، طبع مكتب التربية العربي.
(3) وهو في " صحيح سنن ابن ماجة " برقم 523، " مشكاة المصابيح، 553، " آداب الزفاف " 50 (الطبعة الشرعية الجديدة والمنقحة)، " الارواء " 197.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست