مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا:
لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير. كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.
وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات.
قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.
103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك 19 - 136 حدثنا علي بن حجر. أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال:
" يتصدق بنصف دينار ".
(ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود 42 (1)، والصحيح بلفظ: " دينارا ونصف دينار " - صحيح أبي داود 256) (2)، ابن ماجة 640) (3).