65 - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ 13 - 88 حدثنا هناد. حدثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم:
" ما في إداوتك؟ " فقلت: نبيذ. فقال:
" تمرة طيبة، وماء طهور ". قال:
" فتوضأ منه ".
(ضعيف - ابن ماجة 384 (84، ضعيف سنن أبي داود 14 / 84، المشكاة 480)).
قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث؟ لا تعرف له رواية غير هذا الحديث.
وقد رأى بعض أهل العلم: الوضوء بالنبيذ. منهم: سفيان الثوري وغيره.
وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال إسحاق:
إن ابتلي رجل بهذا، فتوضأ بالنبيذ، وتيمم، أحب إلي.
قال أبو عيسى: وقول من يقول: " لا يتوضأ بالنبيذ ": أقرب إلى الكتاب وأشبه، لان الله تعالى قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (1).
72 - باب ما جاء في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله 14 - 97 حدثنا أبو الوليد الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم. أخبرني ثور بن يزيد، عن رجاء بن حياة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: