ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي، ولم أغتسل.
(ضعيف - ابن ماجة 580 (128، مشكاة المصابيح 459)).
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وا أ ت:
أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.
وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
98 - باب ما جاء في الجنب والحائض: انهما لا يقرآن القرآن 18 - 131 حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن ".
(منكر - ابن ماجة 595 (130، مشكاة المصابيح برقم 461، إرواء الغليل 192، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - بترتيبي - برقم 6364)).
قال: وفي الباب عن علي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى (بن عقبة، عن نافع، عن) (1) ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا يقرأ الجنب ولا الحائض ".
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم،