27 - باب ما جاء في صيد البحر للمحرم 148 - 858 حدثنا أبو كريب. أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل (1) من جراد، فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" كلوه فإنه من صيد البحر ".
(ضعيف - ابن ماجة 3222) (برقم 693 والارواء 1031، ضعيف الجامع الصغير 4207).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة.
وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم: أن يصيد الجراد ويأكله. ورأى بعضهم: أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله.
28 - باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة 149 - 860 حدثنا يحيى بن موسى. أخبرني هارون بن صالح (البلخي).
أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال:
اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ (2).
(ضعيف الاسناد جدا، لكن رواه الشيخان دون ذكر " فخ " - صحيح أبي داود 1629).