(قال أبو عيسى: كله كلام الشافعي) (1).
98 - باب ما جاء: من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت 162 - 959 حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي. أخبرنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن مغيرة، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" من حج هذا البيت، أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالمبيت ".
فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟.
(منكر بهذا اللفظ، وصح معنا. دون توله: " أو اعتمر " - صحيح أبي داود 1749 (عندنا برقم 1763 / 2002)، الضعيفة 4585 (ضعيف الجامع الصغير 5555)).
قال أبو عيسى: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب.
وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الاسناد.
وفي الباب عن ابن عباس.
110 - باب (الادهان بالزيت...) 163 - 975 حدثنا هناد. أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم، غير المقتت.
(ضعيف الاسناد).