بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 398 - 2414 حدثنا قتيبة. أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لاحنة، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ".
(ضعيف - الارواء 2675، المشكاة 3781 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير 6199)).
قال الفزاري: القانع: التابع.
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندنا من قبل إسناده.
والعمل عند أهل العلم في هذا: أن شهادة القريب جائزة لقرابته.