قال محمد بن يحيى: وأخبرنا أبو عاصم. أخبرنا مظاهر بهذا.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
15 - باب ما جاء في طلاق المعتوه 207 - 1209 حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" كل طلاق جائز. إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ".
(ضعيف جدا والصحيح موقوف - الارواء 2042 (ضعيف الجامع الصغير 4240)).
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها، يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته.
16 - باب (في عدد الطلقات) 208 - 1210 حدثنا قتيبة. حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
كان الناس، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها. وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة. وإن طلقها مائة مرة أو أكثر.