قال أبو عيسى: حديث ابن عمر، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
والصحيح عن ابن عمر موقوف.
قوله (1): واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم:
يصام عن الميت، وبه يقول أحمد، وإسحاق قالا: إذا كان على الميت نذر صيام، يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان، أطعم عنه.
وقال مالك، وسفيان، والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد.
قال: وأشعث هو ابن سوار. ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى.
24 - باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ 114 - 722 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي. أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقئ، والاحتلام ".
(ضعيف - تخريج حقيقة الصيام 21 - 22، ضعيف أبي داود 409 (2) (عندنا برقم 13 / 2376، ضعيف الجامع الصغير 2567، المشكاة 2015)).
قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ.
وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا. ولم يذكروا فيه: عن أبي سعيد.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث.
قال: سمت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد