هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا. وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا.
ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان علي بن نصر حافظا، صاحب حديث.
وقد اختلف أهل العلم في (أمرك بيدك) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه.
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت.
وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
7 - باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان 206 - 1199 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرنا مظاهر بن أسلم. قال: حدثني القاسم عن عائشة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان ".
(ضعيف - ابن ماجة 2080 (برقم 452، ضعيف سنن أبي داود 475 / 2189، مشكاة المصابيح 3289، الارواء 2066، ضعيف الجامع الصغير 3650)).