يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي. فقال:
" ما أمسك عليك فكل ".
(منكر - صحيح أبي داود 2541) (1).
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا.
وقال مجاهد: البزاة: هو الطير الذي يصاد به، من الجوارح التي قال الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح) (2).
فسر الكلاب، والطير: الذي يصاد به.
وقد رخص بعض أهل العلم: في صيد البازي، وإن أكل منه وقالوا:
إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم. والفقهاء أكثرهم قالوا:
يأكل وإن أكل منه.
6 - باب ما جاء في صيد المعراض 249 - 1513 (3) حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم. عن صيد المعراض (4)، فقال: