هذا حديث في إسناده مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة: أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة.
وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
195 - 1159 حدثنا يوسف بن عيسى. أخبرنا وكيع. أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت امرأته مسلمة. فقال: يا رسول الله! إنها كانت أسلمت معي. فردها عليه.
(ضعيف - الارواء 1918، ضعيف أبي داود 387 (عندنا برقم 490 / 2238)).
هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.
وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.
فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب.