مسروق، عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.
والايلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم:
إذا مضت أربعة أشهر يوقف. فإما أن يفئ، وإما أن يطلق.
وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم:
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.