فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها، فإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجه (1) لم يريدوا إلا المجامعة، لأنه بذكر " امرأته " و " زوجه " تستغنى عن العقد.
وقال الفيومي في المصباح: يقال: مأخوذ من " نكحه الدواء " إذا خامره وغلبه، أو من " تناكحت الأشجار " إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من " نكح المطر الأرض " إذا اختلط بثراها. وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطء جميعا، لأنه مأخوذ من غيره، فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما. ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو " نكح في بني فلان " ولا يفهم الوطء إلا بقرينة نحو " نكح زوجته " وذلك من علامات المجاز، وإن قيل: غير مأخوذ من شئ فيترجح الاشتراك، لأنه لا يفهم واحد من قسميه إلا بقرينة انتهى.
وفيه: أن من قال بالأخذ فإنما يقول بكونه حقيقة في عرف اللغة فيهما أو في أحدهما، وهو لا ينافي التجوز باعتبار أصله، على أن لزوم التجوز إنما يسلم إن لم يطلق على الوطء من جهة كونه ضما واختلاطا ومخامرة وغلبة، وهو ممنوع.
ثم المجاز خير من الاشتراك، وافتقار كل من المعنيين إلى القرينة ممنوع وإن لم يتجرد عنها غالبا، فقد ورد في القرآن وغيره مجردا عنها.
وفي الشرع حقيقة في العقد على الأشهر، ونفى ابن إدريس عنه الخلاف (2) لصحة النفي، فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح، وللغلبة، حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا بمعنى العقد (3) إلا قوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره " (4).
والحق أنه فيها أيضا بمعنى العقد، إذ لم يعهد " نكحت " بمعنى " وطئت " اللهم إلا أن يجعل بمعنى التقت أو ضمت أو اختلطت، ويزداد قوة إذا كان في اللغة أيضا بمعناه، لأصالة عدم النقل.
وقيل: حقيقة في الوطء لكونه حقيقة فيه لغة، والأصل عدم النقل. وقيل