أبواب الذبح 1 - باب وجوب الهدى على المتمتع دون غيره، وأنه يجزيه شاة وكذا الأضحية.
(18639) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته (1) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة الحديث.
(18640) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1).