ولا شبهة في أنه ربما عارض جهة استحبابه ما يكرهه أو يزيل استحبابه أو يحرمه، فيحتمل أن يكون هو الذي لحظه ابن حمزة.
* (ويتأكد) * استحبابا أو استحبابه * (في القادر مع شدة طلبه) * ولعل المراد أنه فيه آكد لا نفي التأكد عن غيره، وإلا فالنصوص ناطقة بتأكده مطلقا (1).
* (وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا سواء الرجل والمرأة) * وذلك إذا قدر ولم يقدر على التسري ولا خشي من التزوج محذورا أقوى مما يلزم من تركه أو مساويا له.
* (والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه) * لأن الرهبانية ليست من ديننا، وشدة التأكيد في النصوص من غير استثناء، وإفضائه غالبا إلى تكثير الأمة. وقوله (صلى الله عليه وآله): ما استفاد امرء فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله (2).
ولا أعرف من أصحابنا من استحبه وفضل عليه التخلي، وما يتوهم من تسببه لما يشغله عن العبادة وتحمل المشاق في أداء حقوق الزوجية ظاهر الاندفاع.
* (وينبغي أن يتخير) * من النساء:
* (البكر) * للأخبار، فعنه (صلى الله عليه وآله): تزوجوا الأبكار، فإنهن أطيب شئ أفواها، وأدر شئ أخلافا، وأحسن شئ أخلاقا، وأفتح شئ أرحاما (3). وقوله (4) (صلى الله عليه وآله):
لجابر وقد تزوج ثيبا: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك (5). ولأنها أحرى بالموافقة والائتلاف.