محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله (1).
(18520) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
21 - باب أن من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلا وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس وأنه يجزى اختياري عرفة واضطراري المشعر، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف (18521) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.