ان لا أبرح وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزعهم بعصاه ويقول اجلسوا فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهبوا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنمت؟
فقلت لا والله ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى هممت ان آتي البيوت فأستغيث الناس حتى سمعتك تفزعهم بعصاك فقال لو أنك خرجت من هذه الحلقة لم آمن ان تخطف فهل رأيت شيئا منهم قلت رأيت رجالا سودا مستفزين بثياب بيض قال أولئك وفد جن نصيبين فسألوني الزاد والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة قلت وما يغني ذلك عنهم قال إنهم لا يجدون عظما الا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل ولا روثة الا ووجدوا فيها حبتها الذي كان فيها يوم اكلت فلا يستنجي أحد منكم بعظم ولا بعرة انتهى وفي سنده رجل لم يسم ثم اخرج أبو نعيم عن بقية بن الوليد حدثني نمير بن يزيد القيني ثنا أبي ثنا قحافة بربيعة حدثني الزبير بن العوام قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة فاسكت القوم ثلاثا فمر بي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حتى خنست عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى ارض براز فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستنفرين ثيابهم من بين أرجلهم فلما رايتهم غشيتني رعدة شديدة ثم ذكر نحو حديث بن مسعود وضعف البيهقي في سننه حديث بن مسعود بان بن مسعود أنكر شهوده مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وأنكره ابنه أبو عبيدة وأنكره إبراهيم النخعي ثم أسند إلى بن مسعود أنه قال لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ووددت اني كنت معه ثم أسند إلى الشعبي قال سألت علقمة هل كان بن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فذكره إلى آخره بلفظ مسلم ثم أسند إلى عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله أكان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا وسالت إبراهيم فقال ليت صاحبنا كان ذاك انتهى وهذا منقطع فإن البيهقي قال في باب من كبر بالطائفتين أبو عبيدة لم يدرك أباه انتهى وإبراهيم أيضا لم يسمع من بن مسعود ثم ذكر البيهقي صفة أنبذتهم التي كانت فساق بسنده إلى عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء ننبذه غدوة فيشربه عشاءا وننبذه عشاءا فيشربه غدوة وهذا رواه مسلم ثم أسند البيهقي إلى أبي العالية قال ترى نبيذكم هذا الخبيث إنما كان ما يلقى فيه تمرات فيصير جلوا انتهى ومقتضى كلامه ان مثل هذا النبيذ يجوز الوضوء به ومذهب الشافعية ان التمر ونحوه إذا غلب وصف منه أو أكثر على الماء فأزال اسمه يمتنع الوضوء به