أحاديث اشتراط اللبس على طهارة كاملة استدل الشافعية على ذلك بأحاديث منها في الصحيحين حديث المغيرة دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين وفي غير الصحيح من ذلك كثير وليس فيها حجة لأنا نقول بعدم جواز المسح الا بعد غسل الرجل ومحل الخلاف يظهر في مسألتين أحدهما إذا أحدث ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين ثم مسح عليهما ثم أكمل وضوءه الثانية إذا أحدث ثم توضأ فلما غسل إحدى رجليه لبس عليها الخف ثم غسل الأخرى ثم لبس عليها الخف فان هذا المسح عندنا جائز في الصورتين خلافا لهم هذا تحرير مذهبنا وهم يطلقون النقل عن مذهبنا ويقولون الحنفية لا يشترطون كمال الطهارة في المسح وهذا يدخل فيه ما لو توضأ ولم يغسل رجليه ثم لبس الخفين وليس كذلك عندنا بل لا يجوز له المسح في هذه الصورة لان الحدث باق في القدم كما ذكره في الكتاب وأقرب ما استدلوا به حديث أخرجه الدارقطني عن المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما انتهى قالوا ووجه الحجة ان الفاء للتعقيب والطهارة إذا أطلقت إنما يراد بها الطهارة الكاملة وجوابنا ان هذا حديث ضعيف فإنهم تكلموا في مهاجر بن مخلد قال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال لين الحديث ليس بذلك ثم إنه قد روى بالواو ولبس خفيه وعلى تقدير صحته فهو محمول على طهارة الرجلين والله أعلم وأما ابتداء مدة المسح على الخفين ففيه ثلاثة أقوال عندنا فقيل من وقت اللبس وقيل من وقت المسح وقيل من وقت الحدث قال بن دقيق العيد في الامام اما من اعتبرها من وقت اللبس فقد استدل له بحديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من
(٢٧١)