التحقيق بحديث أبي هريرة المتقدم تعاد الصلاة من قدر الدرهم وقد تقدم الكلام عليه ينبغي ان يكتب هنا أحاديث في وجوب الاستنجاء استدل بن الجوزي في التحقيق للقائلين بوجوب الاستنجاء بحديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله واما الآخر فكان يمشي بالنميمة رواه البخاري ومسلم وبحديث رواه أبو داود والنسائي عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار ورواه الدارقطني وقال إسناده صحيح وسيأتي الكلام عليه قريبا الحديث السابع قال النبي صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثة أحجار قلت رواه البيهقي في سننه من حديث القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما انا لكم مثل الولد إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وان يستنجي الرجل بيمينه انتهى ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده كلهم بلفظ وكان بثلاثة أحجار فلذلك عزوناه للبيهقي لأنه بلفظ الكتاب ومعنى الحديث في مسلم من حديث سلمان قيل له قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة فقال سلمان اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط أو بول أو ان نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم انتهى حديث آخر بلفظ الكتاب رواه الدارقطني في سنن حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا أحمد بن الحسن المضري ثنا أبو عاصم ثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من ترا ب قال زمعة فحدثت به بن
(٣٠٩)