المصحف بصدره ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة وقال في الامام واستدل على وجوب التسمية بما رواه معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء وقال توضؤوا باسم الله قال فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم قال قلت لانس كم تراهم قال نحو من سبعين انتهى رواه بن خزيمة والنسائي والدارقطني ثم البيهقي وقال هذا أصح ما في التسمية وأصل الحديث عن أنس متفق عليه وإنما المقصود برواية معمر هذه اللفظة التي ذكر فيها التسمية والحديث ليس فيه حجة فتأمله والنسائي والبيهقي بوبا عليه باب التسمية عند الوضوء ومما استدل به من السنة على أن الوضوء لا يجب قبل وقت الصلاة ما رواه أبو داود والترمذي في كتاب الأطعمة والنسائي في الطهارة من حديث عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة انتهى قال الترمذي حديث حسن ورواه بن خزيمة في صحيحه والحديث عند مسلم من رواية سعيد بن الحويرث عن بن عباس لكن بغير لفظة إنما المفيدة للمطلوب من الحديث وبها استدل بن خزيمة على ذلك ورواه البيهقي في سننه من طريق أبي داود بلفظة إنما الحديث الرابع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على السواك قلت فيه أحاديث فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك انتهى وفي لفظ إذا قام ليتهجد حديث آخر روى مسلم من حديث شريح عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك انتهى حديث آخر أخرجه أبو داود في سننه عن علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستيقظ من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ انتهى
(٥٨)