بان هذا الاستثناء بمكة إنما هو في ركعتي الطواف فاخرج بن عدي عن سعيد بن أبي راشد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس من طاف فيصل أي حين طا ف انتهى قال بن عدي وسعيد هذا يحدث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه قال البيهقي وذكره البخاري في التاريخ وقال لا يتابع عليه انتهى الحديث العشرون روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر قلت روى البخاري ومسلم واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتين خفيفتين انتهى ورواه الباقون الا أبا داود منهم من رواه هكذا ومنهم من اتى به في جملة الحديث الطويل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا ورواه بن حبان في صحيحه ولفظه قال كان إذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتي الفجر انتهى حديث آخر أخرجه أبو داود والترمذي عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين انتهى قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث قدامة انتهى أخرجه أبو داود عن وهيب عن قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة به وأخرجه الترمذي عن عبد العزيز محمد الدراوردي عن قدامة عن محمد ب الحصين عن أبي علقمة قال بن القطان في كتابه كل من في هذا الاسناد معروف الا محمد بن الحصين فإنه مختلف فيه ومجهول الحال وكان عمر بن علي المقدمي والدراوردي يقولان عن قدامة بن موسى عن أيوب بن
(٣٦٠)