وفيه كلام سيأتي في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن المصنف استدل به هنا على فرضية القعدة الأخيرة واستدل به هناك على عدم فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أيضا في مسألة السلام هل هو فرض أو لا قبل مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده حدثنا الفضل بن دكين اللائي ويحيى بن آدم قالا: ثنا زهير بن معاوية بن خديج به فذكر التشهد بحروفه وفي آخره فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك ان شئت ان تقوم فقم انتهى الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قلت روى من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث الخدري ومن حديث عبد الله بن زيد ومن حديث بن عباس.
اما حديث علي فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم انتهى قال الترمذي هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسن وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه قال محمد وهو مقارب الحديث وفي الباب عن جابر وأبي سعيد انتهى ورواه احمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم قال النووي في الخلاصة هو حديث حسن قال في الامام ورواه الطبراني ثم البيهقي من جهة أبي نعيم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن الحنفية