عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه في شئ من الصلوات إلا في الافتتاح انتهى.
قال الطحاوي فان قالوا إن إبراهيم عن عبد الله غير متصل قيل لهم كان إبراهيم لا يرسل عن عبد الله إلا ما صح عنده وتواترت به الرواية عنه كما أخبرنا وأسند عن الأعمش أنه قال لإبراهيم إذا حدثتني عن عبد الله فأسند قال إذا قلت: لك قال عبد الله فاعلم أني لم أقله حتى حدثنيه جماعة عنه وإذا قلت: لك حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني وحده عنه قال ومذهبنا أيضا قوي من جهة النظر فإنهم أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع بينهما واختلفوا في تكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع منه فألحقهما قوم بالتكبيرة الأولى وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين ثم أنا رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تصح بدونها الصلاة والتكبيرة بين السجدتين ليست بذلك ورأينا تكبيرة الركوع والنهوض ليستا من صلب الصلاة فألحقناهما بتكبيرة السجدتين والله أعلم انتهى.
كلامه.
أحاديث الخصوم: منها حديث بن عمر أخرجه البخاري ومسلم عن سالم عن أبيه ولفظ البخاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع وحين يرفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود انتهى. ولفظ مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود انتهى. وقوله فيه ثم كبر ليست عند البخاري قال بن عبد البر في التمهيد هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفها نافع عن بن عمر: فمنها ما جعله من قول بن عمر.
ومنها ما جعله عن بن عمر عن عمر والقول فيها قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع فهذا أحدها.
والثاني: حديث: من باع عبدا وله مال.