فقال له مثل ذلك فقال له عمر أنشدك الله وحقي وحبي أبا بكر وحبه إياي فقال بلال ما أنا بفاعل فقال إلى من يدفع الأذان فقال إلى سعد قال وكذلك روى بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده قال أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأبي بكر حياته ولم يؤذن في زمان عمر فهذان الخبران يقتضيان استمرار أذان بلال حياة أبي بكر مع أن أبا داود روى في سننه ما يخالف هذا من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب ان بلالا كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات عليه السلام أراد أن يخرج إلى الشام فقال أبو بكر تكون عندي فقال إن كنت أعتقتني لنفسك فاحتبسني أي وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذهب إلى الله فقال اذهب فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات وقد تقدم رواية الطحاوي وفيها التصريح بالسماع وشريك اخرج له مسلم في المتابعة وصحح له الحاكم في المستدرك وعمران بن مسلم وثقه بن معين وأبو حاتم انتهى كلامه في الإمام ملخصا.
باب شروط الصلاة الحديث الأول: قال عليه السلام: لا صلاة لحائض إلا بخمار قلت: أخرجه أبو داود والترمذي في الصلاة وابن ماجة في الحيض عن حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار انتهى قال الترمذي حديث حسن ورواه بن خزيمة وعنه بن حبان في صحيحيهما ولفظهما لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار انتهى ذكره بن حبان في أول القسم الثاني ورواه الحاكم في المستدرك في أثناء الصلاة وقال حديث صحيح على شرط مسلم،