البخاري ومسلم من حديث عائشة انها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاكم الله خيرا ما ترك بك أمر تكرهينه الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة واستدل أيضا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم وبهذا الحديث تعلق من العلماء فيمن وجد من الماء مالا يكفيه ليستعمله وتعلق من قال لا يصلى عند عد المطهر بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور وبحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهم يقولون إن ذلك محمول على القادر على الطهور أحاديث التيمم من غير طلب الماء قد يستدل لذلك بحديث رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماءا فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ فأعاد لك الاجر مرتين انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين قال أبو داود وغير بن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي مرسلا وذكر أبو سعيد فيه وهم ليس بمحفوظ انتهى قال بن القطان في
(٢٣٤)