ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة ثم أخرجه عن سعيد عن قتادة عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض إلا بخمار انتهى وإليه أشار أبو داود في سننه فقال وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه احمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم قال الدارقطني في كتاب العلل حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة واختلف فيه على قتادة فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه شعبة وسعيد بن بسر فروياه عن قتادة موقوفا ورواه أيوب السختياني وهشام بن حسان عن بن سيرين مرسلا عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك ورفعا الحديث وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب انتهى كلامه.
وروى الطبراني في معجمه الوسط والصغير حدثنا محمد بن أبي حرملة القلزمي بمدينة قلزم ثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي ثنا عمرو بن هاشم السروتي به ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر انتهى وقال لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم تفرد به إسماعيل بن إسحاق انتهى.
الحديث الثاني قال عليه السلام عورة الرجل بين سرته غلى ركبته ويروي ما دون سرته حتى يجاوز ركبته قلت: فيه أحاديث منها ما أخرجه الدارقطني في سننه عن سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فان ما تحت السرة إلى الركبة من العورة ورواه أبو داود في