والموالاة بحديث هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وقالوا لا يخلوا أن يكون رتب ووالى ولا جائز أنه لم يرتب ولم يوال وإلا يلزم عدم صحتها مرتبة متوالية فيثبت أنه توضأ مرتبا مواليا ويلزم حينئذ أن لا يصح إلا مرتبا متواليا وقد تقدم الكلام على طرق هذا الحديث في الحديث الحادي عشر والله أعلم حديث استدل به على عدم وجوب الموالاة قال في الامام روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن إسماعيل بن يحيى ثنا مسعر عن حميد بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال قلت يا رسول الله إن أهلي تغار علي إذا أنا وطئت جواري قال وبم يعلمن ذلك قلت من قبل الغسل قال إذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك انتهى قال وإسماعيل متروك عندهم فصل في نواقض الوضوء الحديث الخامس عشر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث فقال ما يخرج من السبيلين قلت غريب وروى الدارقطني في كتابه غرائب مالك حدثنا الحسين بن رشيق ومحمد بن مظفر قالا ثنا محمد بن عمير البزار بمصر ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد اللجلاج ثنا يوسف بن أبي روح ثنا سوادة بن عبد الله الأنصاري حدثني مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر انتهى قال الدارقطني وأحمد بن اللجلاج
(٩٣)