معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة انتهى ورواه أحمد في مسنده قال عبد الحق في احكامه إسناده لا يحتج به وحديث معقل بن يسار رواه الطبراني في معجمه من حديث إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار ان عثمان بن عفان كان يلقى من المني شدة فسدد رحلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي اغسله بالماء وتوضأ وصل انتهى وحديث علي رواه الطحاوي في شرح الآثار حدثنا صالح بن عبد الرحمن ثنا سعيد بن منصور أنبأ هاشم أنبأ الأعمش عن منذر أبي يعلي الثوري عن محمد بن الحنفية انه حدث عن أبيه قال كنت أجد مذيا فأمرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كل فحل يمذي فإذا كان المني ففيه الغسل وإذا كان المذي ففيه الوضوء انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا عيسى بن يونس ثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المذي فقال كل فحل يمذي فيغسل ذكره ويتوضأ انتهى وحديث على هذا في الصحيحين بغير هذا اللفظ قال استحيت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من اجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء انتهى باب الماء الذي يجوز به الطهارة الحديث الثالث والثلاثون قال عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما
(١٥٤)