قلت استدل الشيخ في الامام على أن الفرض إصابة العين بحديث بن عباس أخبرني أسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة ثم قال هذه القبلة أخرجه البخاري ومسلم واستدل على أن الفرض إصابة الجهة بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا رواه من الصحابة أبو هريرة وابن عمر فحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي عن عثمان بن محمد الأخنس عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة انتهى وقال حديث حسن صحيح وتكلم فيه احمد وقواه البخاري وحديث بن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك عن شعيب بن أيوب ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرف والمغرب قبلة انتهى وقال حديث صحيح على شرط الشيخين وشعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن نافع عن بن عمر مرفوعا نحوه ثم أخرجه كذلك قال ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر ثقة وقد وثقه جماعة انتهى وهذا الحديث له معنيان أحدهما ان المراد صحة الصلاة في جميع الأرض والثاني ان تكون القبلة متوسطة بين المشرق والمغرب ويؤيده ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك فما بينهما قبلة انتهى.
الحديث الخامس: روى الصحابة تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت روى من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث جابر فحديث عامر بن ربيعة أخرجه