عبد الملك بن عمير عن علي بن أبي طالب قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة الماء انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير به ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا الثوري عن عبد الملك بن عمير به الحديث العاشر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث قلت فيه أحاديث فروى البخاري في بدء الخلق من حديث أبي هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابغني احجارا استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة قلت ما بال العظام والروثة قال هما من طعام الجن مختصر حديث آخر روى الجماعة الا البخاري من حديث سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي برجيع أو عظم وفي لفظ ونهى عن الروث والعظام حديث آخر روى مسلم من حديث علقمة عن بن مسعود حديث الوضوء بالنبيذ وفيه وسألوه الزاد فقال لكم كل عطم ولكم كل بعرة علف لدوابكم ثم قال لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم ورواه الترمذي ولفظه قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما زاد إخوانكم من الجن انتهى حديث آخر أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتمسح بعظم أو بعر انتهى واقتصر شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره على حديث عزاه للدارقطني عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستنجي بعظم أو روث وهذا ذهول فاحش فإنه في الكتب الستة فالمقلد ذهل والمقلد جهل واستدل بن الجوزي في التحقيق للشافعي ان الاستنجاء لا يصح بالعظام والروث ويوجب إعادة الاستنجاء منهما بأحاديث النهي وليس فيها حجة إذ لا يلزم من النهي عدم
(٣١٥)