إلى اللحم فحرمة لحم الحمار في الصحيحين عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وإباحته في سنن أبي داود من حديث غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شئ أطعم أهلي الا شئ من حمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي الا سمان حمر وانك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من اجل جوال القرية انتهى وفي إسناده اختلاف كثير واضطرب وسوف يأتي في الذبائح مستوفي إن شاء الله تعالى الحديث التاسع والأربعون حديث التوضي بنبيذ التمر قلت روى من حديث بن مسعود ومن حديث بن عباس اما حديث بن مسعود فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور قال لا الا شئ من نبيذ في إداوة قال تمرة طيبة وماء طهور انتهى زاد الترمذي قال فتوضأ منه قال الترمذي وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعر ف له غير هذا الحديث انتهى ووهم شيخنا علاء الدين فعزاه للأربعة والنسائي لم يروه أصلا والله أعلم ورواه أحمد في مسنده وزاد في لفظه فتوضأ منه وصلى وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل أحدها جهالة أبي زيد والثاني التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره والثالث ان بن مسعود لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن اما الأول فقد قال
(٢٠٩)