الأمصار وجماعة من أصحاب الشافعي وقيل يخير بينهما وهو قول إسحاق بن راهويه وابن حزم وكان بعض العلماء يقول بالجهر سدا للذريعة قال: ويسوغ للإنسان ان يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك ورأى تقديم مصلحة الاجتماع على ذلك ولما أنكر الربيع على ابن مسعود اكماله الصلاة خلف عثمان قال: الخلاف شر وقد نص احمد وغيره على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة لائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك وهذا أصل كبير في سد الذرائع.
هذا تحرير أقوال العلماء في هذه المسألة والله أعلم وقد اعتمد غير واحد من المصنفين على وجوب قراءتها وكونها من القرآن بكتابة الصحابة لها في المصحف بعلم القرآن قال النووي في الخلاصة قال: أصحابنا وهذا أقوى الأدلة فيه فإن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بغير حق فقالوا ان القرآن لا يثبت الا بقاطع ولو كان هذا قاطعا لكفر مخالفه وقد سلك أبو بكر الباقلاني وغيره هذا المسلك وادعوا انهم يقطعون بخطأ الشافعي في جعله البسملة من القرآن معتمدين على هذه الحجة وانه لا يجوز اثبات القرآن الا بالتواتر ولا تواتر هاهنا فيجب القطع بنفي كونها من القرآن والتحقيق ان هذه حجة مقابلة بمثلها فيقال لهم بل يقطع بكونها وقال من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها منه ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بان ما بين اللوحين قرآن فان التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله ونحن نعلم بالضرورة ان الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا ان ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله فان قال:
المنازع ان قطعتم بان البسملة من القرآن حيث كتبت فكفروا النافي قيل لهم هذا معارض بمثله إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن فكفروا منازعكم وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيا عند شخص يجب ان يكون قطعيا عند غيره وليس كل ما