ومن عن شماله انتهى. وهذا قول معروف لا اختلاف فيه ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه لأنه لم يستثن رفعا دون رفع بل أطاق انتهى. كلامه ورواية عبد الله بن القبطية هذه أخرجه مسلم أيضا وفي لفظ النسائي قال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس الحديث ولقائل أن يقول إنهما حديثان لا يفسر أحدهما بالآخر كما جاء في لفظ الحديث الأول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس رافعي أيديهم في الصلاة فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له أسكن في الصلاة إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلك هذا هو الظاهر والراوي روى هذا في وقت كما شاهده وروى الآخر في وقت آخر كما شاهده وليس في ذلك بعد والله أعلم.
حديث آخر: أخرجه أبو داود والترمذي عن وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة انتهى. وفي لفظ: فكان يرفع يديه أول مرة ثم لا يعود قال الترمذي حديث حسن انتهى.
وأخرجه النسائي عن بن المبارك عن سفيان به قال الشيخ تقي الدين في الإمام وعاصم بن كليب أخرج له مسلم وعبد الرحمن بن الأسود أيضا أخرج له مسلم وهو تابعي وثقه بن معين وعلقمة فلا يسأل عنه للاتفاق على الاحتجاج به انتهى.. واعترض على هذا الحديث بأمور منها ما رواه الترمذي بسنده عن بن المبارك قال لم يثبت عندي حديث بن مسعود انه عليه السلام لم يرفع يديه إلا في أول مرة وثبت حديث بن عمر أنه رفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما وذكره