بعد نزول المائدة فلما ثبت له رجع إليه وأفتى للمقيم والمسافر جميعا ثم أسند عن شعبة عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال سألت بن عباس عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة قال وهذا إسناد صحيح انتهى الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها قلت رواه مسلم في صحيحه من حديث شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم انتهى قال في الامام ورواه أبان بن تغلب عن صلة بن زفر عن شتير بن شكل عن علي بن أبي طالب مرفوعا المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة انتهى رواه أبو العباس العصمي في الجزء الذي خرجه له أبو الفضل الجارودي انتهى وقد تقدم في التوقيت أحاديث كثيرة منها حديث عمرو رواه بن خزيمة في صحيحه بلفظ رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين المسافر إلى آخره قال الشيخ هذا اللفظ فيه دليل على أن المسح رخصة خلافا لمن قال المسح أفضل قلت والرخصة موجودة في غير هذا من الأحاديث كما هو عند البزار وحديث صفوان وحديث أبي بكرة أحاديث عدم التوقيت حديث خزيمة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح زاد أبو داود في رواية ولو استزدناه لزادنا وابن ماجة في رواية ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا انتهى قال البيهقي في المعرفة قال الشافعي معنى قوله لو استزدناه لزادنا أي لو سألناه أكثر من ذلك لأجاب وهذا يعكر عليه رواية بن ماجة لجعلها خمسا
(٢٥١)