حيث إنه جعل الثلاث مدة اللبس واما من اعتبرها من وقت المسح فبحديث أبي بكرة وفيه ألفاظ أقواها في مرادهم ما علق الحكم فيه بالمسح كالرواية التي ذكرناها من جهة عبد الرزاق عن معمر وفيها فأمرنا ان يمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا انتهى قلت وهذا اللفظ أيضا في حديث صفوان بن عسال عند أحمد في مسنده أمرنا ان نمسح على الخفين إذ نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا وفي لفظ له وقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا ادخل رجليه على طهور وللمقيم يوم وليلة والله أعلم باب الحيض الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام قلت روى من حديث أبي أمامة ومن حديث واثلة بن
(٢٧٢)