والظاهر أن ما ينبذ من غدوة إلى العشاء وصار حلوا صار كذلك ولأنه عليه السلام قال هل معك ماء قال لا فدل أن الماء استحال في التمر حتى سلب عنه اسم الماء والا لما صح نفيه عنه والله أعلم وضعف الطحاوي أيضا حديث بن مسعود واختار انه لا يجوز له الوضوء لا في سفر ولا في حضر وقال إن حديث بن مسعود روى من طرق لا تقوم مثلها حجة وقد قال عبد الله بن مسعود اني لم أكن ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ووددت أين كنت معه وسئل أبو عبيدة هل كان أبوك ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا مع أن فيه انقطاعا لان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ولم نعتبر فيه اتصالا ولا انقطاعا ولكنا احتججنا بكلام أبي عبيدة لا مثله في تقدمه في العلم ومكانه من امره وخلطته بخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله حجة فيه قال وقد أجمع الناس على أنه لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فكذلك هو عند الماء والمروى في حديث بن مسعود انه توضأ به إنما هو وهو عليه السلام غير مسافر لأنه خرج من مكة يريدهم فهو في حكم استعماله له بمكة فلو ثبت ذلك جاز الوضوء به في حال وجود الماء فلما اجمعوا على خلاف ذلك ثبت طرحهم لهذا الحديث وهو النظر عندنا انتهى كلامه ملخصا من شرح الآثار وقوله في الكتاب ان في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة وليلة الجن كانت غير واحدة والحديث مشهور عملت به الصحابة ونقل عن الشافعي انه منسوخ بآية التيمم لأنها مدنية وليلة الجن كانت بمكة انتهى اما الاضطراب
(٢١٧)