واعلم اني وجدت الحديث في نسختين صحيحتين من مسند البزار من رواية ثابت بن حماد وليس فيه المني وإنما قال إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقئ والدم انتهى قال البزار وثابت بن حماد كان ثقة ولا يعرف انه روى غير هذا الحديث انتهى نقل البزار ذلك عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا وقال البيهقي في سننه الكبرى في باب التطهير بالماء دون المائعات واما حديث عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمار ما نخامتك إلى آخره فهو باطل لا أصل له إنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن بن المسيب عن عمار وعلي بن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع انتهى وكان البيهقي رحمه الله توهم ان تشبيه النخامة في الحديث بالماء في الطهورية وليس كذلك إنما التشبيه في الطهارة أي النخامة طاهرة لا يغسل الثوب منها وإنما يغسل من كذا وكذا ولفظ الحديث يدل عليه إذا لا يلزم من تشبيه شئ بشئ استواؤهما من كل الوجوه فصح ان ما قاله غير طاهر وعلي بن زيد روى له مسلم مقرونا بغيره وقال العجلي لا باس به وفي موضع آخر قال: يكتب حديثه وروى له الحاكم في المستدرك وقال الترمذي صدوق وثابت هذا قال شيخنا علاء الدين ما رأيت أحدا بعد الكشف التام جعله متهما بالوضع غير البيهقي وقد ذكره في كتاب المعرفة في هذا الحديث ولم ينسبه إلى الوضع وإنما حكى فيه قول الدارقطني وقول بن عدي المتقدمين والله أعلم الحديث الخامس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الأرض يبسها
(٣٠٣)