الوهم والايهام فالذي أسنده أسقط من الاسناد رجلا وهو عميرة فيصير منقطعا والذي يرسله فيه مع الارسال عميرة وهو مجهول الحال قال لكن رواه أبو علي بن السكن حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي ثنا عباس بن محمد ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد ان رجلين خرجا في سفر الحديث قال فوصله ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقة وقرنه بعميرة وأسنده بذكر أبي سعيد حديث آخر رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا زيد بن أبي الزرقاء الموصلي ثنا بن لهيعة عن بن هبيرة عن حنش عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم فقيل له ان الماء منك قريب قال فلعلي لا أبلغه انتهى في أن التيمم رافع أو مبيح ومما استدل به على أن التيمم رافع للحديث حديث الصحيحين وجعلت لي الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا أو طهورا وحديث السنن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج وتكلف القائل بأنه مبيح لا رافع وأجاب عن الحديثين بان معناهما ان التراب قائم مقام الطهور في إباحة الصلاة قالوا ولو كان طهورا حقيقة لما احتاج الجنب بعد التيمم ان يغتسل ثم استدلوا على ذلك بحديث عمران بن حصين أخرجاه في الصحيحين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك ان تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد واشتكى إليه الناس العطش فدعا عليا وآخر فقال أبغيا الماء فذهبا فجاءا بامرأة معها مزادتان فأفرغ من أفواه المزادتين ونودي في الناس فسقى واستسقى وكان آخر ذلك أن أعطي الذي اصابته الجنابة اناء من ماء
(٢٣٥)