التسليم قال ومما يدل لمذهبنا أن التسليم غير فرض ما أخبرنا ربيع الجيزي ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أنبأنا حيرة عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فان كانت صلاته نقصت فقد أتمها والسجدتان يرغمان الشيطان وان كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة انتهى.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا أبن وهب أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به نحوه قال فقد جعل الركعة الزائدة مع سجدتي السهو تطوعا فدل على أن التسليم سنة لا فرض انتهى. وحديث أبي سعيد هذا رواه مسلم في صحيحه وليس فيه زيادة الطحاوي.
حديث آخر: فد يستأنس لمذهبنا بحديث عبد الله بن بحينة أخرجه البخاري ومسلم عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته وفي لفظ فلما أتم صلاته وانتظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم انتهى. فسماه قضاءا وتماما قبل السلام.
حديث آخر: حديث عبد الله بن عمر وإذا أحدث الإمام قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته وسيأتي في باب الحدث في الصلاة.
الحديث الثاني والخمسون: حديث بن مسعود إذا قلت: هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك تقدم غير مرة.