الروايات في الصحيح قال فثبت بهذا ان الليل كله وقت لها ولكنه على أوقات ثلاثة فاما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه واما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك واما بعد تصف الليل فدونه ثم ساق بسنده عن نافع بن جبير قال كتب عمر إلى أبي موسى وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها ولمسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط ان يؤخر صلاة حتى مدخل وقت الأخرى فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى وهو طلوع الفجر الثاني انتهى الحديث الحادي عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر قلت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله امركم بصلاة هي لكم خير من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر انتهى وسيأتي في الوتر إن شاء الله تعالى فصل الحديث الثاني عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر قلت روى من حديث رافع بن خديج ومن حديث بلال ومن حديث أنس ومن حديث قتادة بن النعمان ومن حديث بن مسعود ومن حديث أبي هريرة ومن حديث
(٣٣٣)