احتج به المصنف على عدم فريضة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقد تقدم وأن أبا داود أخرجه في سننه قال الخطابي وقد اختلفوا في هذا الزيادة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام بن مسعود وأدرجت في الحديث فإن صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليست بواجبة انتهى.
وقال البيهقي: وقد بينه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام بن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا مبينا وقال بن حبان بعد أن أخرج الحديث في صحيحه في النوع الحادي والعشرين من القسم الأول بلفظ السنن وقد أوهم هذا الحديث من لم يحكم الصناعة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليست بفرض فإن قوله:
إذا قلت: هذه زيادة أدرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسن بن الحر وقال ذكر بن ثوبان أن هذه الزيادة من قول بن مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن زهيرا أدرجه في الحديث ثم أخرجه عن بن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة به سندا ومتنا وفي آخره قال بن مسعود فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك فان شئت فأثبت وإن شئت فانصرف ثم أخرجه عن حسين بن علي الجعفي عن الحسين بن الحر به وفي آخره قال الحسن وزادني محمد بن أبان بهذا الإسناد قال فإذا قلت: هذا فان شيئا فقم قال ومحمد بن أبان ضعيف قد تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء انتهى..
وقال الدارقطني في سننه بعد أن أخرج الحديث هكذا: أدرجه بعضهم في الحديث عن زهير ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن زهير فجعله من كلام ابن مسعود وهو أشبه بالصواب فان بن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك،