كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن أو ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس للغروب بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب انتهى قال البيهقي في المعرفة ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي عن أبيه وزاد فيه قلت لعقبة أيدفن بالليل قال نعم قد دفن أبو بكر بالليل انتهى قال البيهقي ونهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة على الجنازة وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات انتهى قلت حمله أبو داود على الدفن الحقيقي فإنه ذكره في الجنائز وبوب عليه باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها وحمله الترمذي على الصلاة وبوب عليه باب ما جاء في كراهية صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونقل عن بن المبارك أنه قال ما معنى ان نقبر فيها موتانا يعني صلاة الجنازة انتهى وقد جاء بتصريح الصلاة فيه رواه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسى بن علي به قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس إلى آخره أحاديث الركعتين بعد العصر ما جاء في النهي عنها اخرج البخاري عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر انتهى حديث آخر روى إسحاق بن راهويه في مسنده ثم البيهقي من جهته حدثنا وكيع ثنا سفيان الثوري أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوبة الا الفجر والعصر انتهى حديث عمر بن عنبسة أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة عنه وفيه فقلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة قال صلى الصبح ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تستقبل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنها
(٣٥٤)