يتابع عليه فهذا الحديث ذكر فيه قلال هجر وذكر انهما فرقان وهذا لا يقول به من حزرهما بخمسمائة رطل أو أكثر واخرج الدارقطني من حديث عبد العزيز بن أبي رزمة عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال القلال الجوابي العظام واخرج أيضا من جهة الحسن بن عرفة سمعت هشيما يقول القلتان هما الجرتان الكبيرتان وقال بن مندة قال الأوزاعي وأصحابه القلة ما تقله اليد أي ترفعه وأخرج البيهقي من جهة عبد الرحيم بن سليمان سألت أحمد بن إسحاق عن القلتين فقال هي الجرار التي يستقي فيها الماء والدواريق واخرج عن وكيع قال هي الجرة وقال البيهقي في كتاب المعرفة وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز ولشهرتها عندهم شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر فقال في حديث مالك بن صعصعة رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل اذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر قال واعتذار الطحاوي في ترك الحديث أصلا بأنه لا يعلم مقدار القلتين لا يكون عذرا عند من علمه وكذل ترك القول ببعض الحديث بالاجماع لا يوجب تركه فيما لم يجمع عليه، وتوقيته بالقلتين لمنع من حمله على الماء الجاري على أصله انتهى كلامه الحديث السادس والثلاثون حديث المستيقظ تقدم أول الكتاب رواه أصحاب الكتب الستة ووجهه انه منع من الغمس في الاناء عند التوهم فأولى ان يمنع عند التحقق الحديث السابع والثلاثون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الما الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة قلت رواه بهذا اللفظ أبو داود وابن ماجة من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة انتهى وهو في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي لفظ ثم يغتسل منه وفي لفظ الترمذي ثم يتوضأ منه وروى مسلم من حديث أبي السائب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب
(١٧٥)