وعلى القربة وعلى رأس الجبل وروى الشافعي في تفسيرها حديثا فقال في مسنده أخبرني مسلم بن خالد الزنجي عن بن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقال في الحديث بقلال هجر قال قال بن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا قال الشافعي فالاحتياط ان يجعل القلة قربتين ونصفا فإذا كان الماء خمس قرب كبار كقرب الحجاز لم يحمل نجسا الا ان يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون انتهى وهذا فيه أمران أحدهما ان سنده منقطع ومن لا يحضره مجهول فلا يقوم بهذا الحجة عنده والثاني ان قوله وقال في الحديث بقلال هجر يوهم ان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك فروى الدارقطني من حديث أبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري عن أبي حميد عن حجاج عن بن جريج قال أخبرني محمد بن يحيى فذكره قال محمد بن يحيى قلت ليحيى بن عقيل أي قلال قال قلال هجر قال محمد فرأيت قلال هجر، فأظن كل قلة تسع قربا قال وإسناد الأول أحفظ فهذان الوجهان ليس فيهما رفع هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا فان يحيى بن عقيل ليس بصحابي ثم الطريق التي ذكر البيهقي ان اسنادها احفظ يقول فيها فأظن ان كل قلة تحمل قربتين والقربة ستة عشر رطلا فيكون مجموع القلتين أربعة وستون رطلا وهذا لا يقول به والرواية الأخرى كل قلة قربتين يقتضي أن القلتين أربع قرب وقد روى بن عدي في الكامل من حديث المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ والقلة أربع آصع قال والمغيرة ترك طريق هذا الحديث وقال عن أبي إسحاق عن نافع عن بن عمر وكان هذا أسهل عليه ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عمر ثم روى بن عدي من طريق المغيرة أيضا عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شئ ويذكر انهما فرقان قال بن عدي قوله في متنه من قلال هجر غير محفوظ لا يذكر الا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق قال ومغيرة بن سقلاب يكنى أبا بشر منكر الحديث ثم أسند إلى أبي جعفر بن نفيل قال المغيرة بن سقلاب لم يكن مؤتمنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن عدي وعامة ما يرويه لا
(١٧٤)