والدواب قال ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شئ رواه الدارقطني وروى أيضا من جهة عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة عن علي بن سلمة اللبقي عن عبد الوهاب ورواه المغيرة بن سقلاب عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر الرواية الثالثة رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر واختلف في اسنادها ومتنها اما الاسناد فرواه أبو داود وابن ماجة عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن عاصم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه ينجس وخالف حماد بن زيد فرواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله موقوفا قال الدارقطني وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن بن عمر موقوفا أيضا واما الاختلاف في اللفظ فان يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة فاختلف فيه على يزيد فقال الحسن بن محمد الصباح عنه عن حماد عن عاصم قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقراة ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ فيه فقلت له أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فحدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شئ أخرجه الدارقطني وعبد بن حميد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما ورواه أبو مسعود الرازي عن يزيد فلم يقل أو ثلاثا قال الدارقطني وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد قالوا فيه إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا ورواية إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد عن حماد به عند الحاكم في مستدركه قال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شئ قال الحاكم ورواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد لم يقولوا فيه أو ثلاثا انتهى قلت وكذلك رواه وكيع عن حماد بن سلمة بسنده وقال إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة لم ينجسه شئ رواه بن ماجة في سننه ثم قال الدارقطني بعد تخريج ما ذكر من الروايات ورواه عفان من مسلم ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وموسى بن إسماعيل وعبيد الله العيشي عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد وقالوا فيه إذا كان الماء قلتين لم ينجس ولم يقولوا أو ثلاثا ثم اخرج هذه الروايات ولحديث
(١٧٢)