استعماله انتهى كلامه وفيه أمران أحدهما انه أوهم بقوله عن شيوخه المجهولين ان الواسطي مجهول وليس كذلك والثاني انه أوهم بقوله الذي يعرفه العامة انه ليس من لغة العرب وليس كذلك قال بن مندة في المحكم العاج أنياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجا وقال الجوهري العاج عظم الفيل الواحدة عاجة الحديث الأربعون حديث النهى الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب قلت رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب انتهى أخرجه النسائي في الذبائح والباقون في اللباس قال الترمذي حديث حسن وقد روى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث قبل وفاته بشهرين ويقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده انتهى رواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والمائة
(١٨٦)