فيهما أحدهما علي بن غراب فممن وثقه الدارقطني وابن معين وممن ضعفه أبو داود وغيره وقال الخطيب تكلموا فيه لمذهبه فإنه كان غاليا في التشيع والآخر هشام بن سعد فهو وان اخرج له مسلم فقد ضعفه النسائي وعن بن حنبل انه ذكره فلم يرضه وقال ليس بمحكم للحديث قوله في الكتاب لان الميت يغسل بالماء الذي أغلى فيه السدر بذلك وردت السنة قلت غريب ولم يحسن شيخنا علاء الدين إذ استشهد لهذا بحديث الذي وقصته راحلته وفيه فقال اغسلوه بماء وسدر والذي قلده الشيخ اعتذر فقال بعد أن ذكره وليس في الحديث أن الماء أغلي بالسدر فيقال له فأي فائدة في ذكره قوله وقال مالك يجوز ما لم يتغير أوصافه لما روينا قلت يشير إلى حديث الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وقد تقدم قريبا ومما يستدل به على ذلك مالك حديث المستيقظ رواه أصحاب الكتب الستة ووجهه أنه نهى أن يغمس يده في الاناء عند التوهم فأولى عند التحقيق وبحديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل قال يتناوله تناولا رواه مسلم هكذا بهذا اللفظ ورواه البيهقي بسند على شرط مسلم أنه عليه السلام نهى أن يبال في الماء الدائم وأن يغتسل فيه من الجنابة انتهى ورواه أبو داود وابن ماجة كذلك ولفظهما لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة انتهى
(١٦٧)